السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

376

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

وارثه في عصره مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان « 1 » ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه 16 - مسألة الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم « 2 » لم يجب فيها الخمس نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعددة يضم بعضه إلى بعض فإنه يعد كنزا واحدا وإن تعدد جنسها 17 - مسألة في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة « 3 » بمقدار النصاب فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره 18 - مسألة إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز « 4 » الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع « 5 » وفي إخراج الخمس « 6 » إن لم يعرفه « 7 » ولا يعتبر « 8 » فيه « 9 » بلوغ النصاب وكذا لو وجد في جوف السمكة « 10 » المشتراة « 11 » مع احتمال كونه

--> ( 1 ) والأوجه اجراء حكم مجهول المالك عليه ( خوئي ) الأوجه هو الثاني من غير فرق بين كونه قديما أو جديدا في فرض وجود المالك كما أنه مع عدم العلم وعدم حجة تعبدية على كونه لمسلم فهو لواجده وعليه الخمس لو بلغ النصاب فالضابط الكلى في اجراء حكم الكنز هو عدم كونه من الأموال المحترمة ومع العلم أو الحجة على أنه من الأموال المحترمة محكوم بحكم آخر غيره ( شاهرودي ) . أقواهما الثاني ( گلپايگاني ) . الأظهر الثاني ( قمّيّ ) . ( 2 ) قد مر ما هو المختار في هذا الفرع ومثله ( شاهرودي ) . ( 3 ) يمكن أن يقال بعدم اعتبار الاخراج في الكنز لا دفعة ولا دفعات بل المعتبر وجدان الكنز وتملكه اخرج أم لم يخرج بخلاف المعدن ( شريعتمداري ) . ( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده ( خ ) . ( 5 ) الأظهر عدم وجوب التعريف لغير البائع الأدنى ( قمّيّ ) ( 6 ) على الأحوط ( شريعتمداري ) . لا دليل عليه بل الرواية دالة على أنه له ورزق رزقه اللّه تعالى إياه ( خونساري ) . الظاهر عدم وجوب الخمس الا فيما زاد عن مئونة سنته مع ساير ارباحه ( قمّيّ ) . ( 7 ) الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه نعم هو داخل في الأرباح فيجرى عليه حكمها ( خوئي ) ( 8 ) لعدم صدق الكنز عليه فحكمه حكم مطلق الفائدة ( شاهرودي ) . ( 9 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) ( 10 ) حكمها وساير الحيوانات حكم الدابّة على الأحوط ( قمّيّ ) ( 11 ) الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه ومنه يظهر الحال في غير الدابّة والسمكة ( خوئي ) .